الشيخ محمد آصف المحسني
36
معجم الأحاديث المعتبرة
صاحب الدابة ما وَطِئَتْ بيديها ورجليها وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه الا أن يضربها انسان « 1 » [ 3366 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان جميعاً عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأنّ رجلها خلفه إذا ركب ، وان قاد دابةً فإنه يملك يدها باذن اللَّه يضعها حيث يشاء . « 2 » [ 3367 / 4 ] الفقيه : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية . « 3 » أقول : مقتضى الجمع بينه وبين ما سبق اختصاص الغرامة بفرض قتلها رجلًا بيديها . 8 - حكم ضمان البعير المغتلم إن قتل أحداً [ 0 / 1 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ، ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية . « 4 » أقول : مرّ ما يتعلّق به في أوّل الباب السابق وتقدم التردّد في حسن العلوي فيما مضى . 9 - حكم ضمان نفر الدابة وافزاع من على الجدار [ 3368 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال : أيّ رجل أفزع ( أيّما رجل فزع - كا ) رجلًا على ( عن - خ ) الجدار أو نَفَّرَبه عن دابته فَخَرَّ فمات فهو ضامن لديته فإن انكسر فهو ضامن لدية
--> ( 1 ) . فيكون الضارب ضامن . وفي اللغة : يعجّ المطر الأرض ويعّج فيها : كشف عن حجارتها . ونفحت الدّابة الرجِل : ضربته بحدّ حافرها . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 226 وجامع الأحاديث : 31 / 367 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 156 . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 226 - 227 .